حق التفتيش
18- يحق للجمارك ان:
(أ)- تتحرى جميع الاشخاص في ابنية المعمل.
(ب)- تفتش اي جزء من العمل في اي وقت كان.
(ج)- تزن اية كمية من السكر او المواد التركيبية التي قد توجد في ابنية المعمل والمستودعات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 18 من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 224)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.