البيان الشهري
16- في منتهى كل شهر ينظم بيان من قبل الجمارك ويوقع عليه من قبل المرخص له ويؤخذ هذا البيان عن سجلات الارساليات
يوضح فيه مجموع اوزان السكر لكل ارسالية استعملت في المعمل خلال ذلك الشهر ومجموع اوزان الحلويات المصنوعة من ذلك
السكر ومجموع اوزان ارساليات السكر الجديدة المستوردة الى المعمل خلال الشهر ورصيد السكر الباقي في مستودع المعمل
ويعطى ايضا كشف اخر من قبل الجمارك بقصد الاحصاآت ويؤخذ عن سجلات الاحصاء فيه مبيناً فيه جميع الاوزان لكل نوع من
الحلويات خلال الشهر بحسب ارقامها المتسلسلة يجب ان ترصد جميع السجلات والدفاتر المحفوظة لدى الجمارك والمرخص له شهريا
واذا وجدت اية استردادات فتكون تابعة الى تسوية شهرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 224)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.