21- لا يعتبر اي طلب باسترداد الرسم الجمركي المدفوع عن الحلويات المصنوعة التي تصدر من شرق الاردن ما لم يبرز المرخص
له في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير شهادة بالصورة التي تتطلبها الجمارك تثبت وصول الحلويات الى البلاد التي ارسلت
اليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 224)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.