الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932
دائرة الاجراء
المادة 10-على المفتش ان يقوم بتحقيق تام في عمل دائرة الاجراء الملحقة الى كل محكمة خلال الثلاثة اشهر السابقة وان
يقدم تقريرا كاملاً بها وعليه ان يرى:
أ- ان قرارات الاجراء قد نفذت كما يجب.
ب- ان جميع المزادات قد اجريت كما يجب وروعيت فيها قيمة الاموال.
ج- ان جميع المبالغ المدفوعة من قبل المحكوم عليهم الى مأمور الاجراء لدفعها الى المحكوم لهم قد دفعت في اوقاتها الى
المحكوم لهم وقد اخذ وصول بها منهم.
د- انه حين اتخاذ قرار بالحبس بناء على طلب المحكوم له قد اعطيت شهادة حسب الاصول من قبل المحكمة بان القواعد القانونية
المتعلقة بالحبس قد روعيت بصورة خاصة ان:
1- لدى المحكوم عليه وسائط للدفع.
2- المحكوم عليه رفض الدفع او
3- ان المحكوم عليه قدم تسوية مقبولة لدى المحكوم له وكانت تتفق ومقدرته المالية غير انه قصر عن الدفع بموجب هذه التسوية.
هـ- ان لا تنقل او تباع اموال من قبل المحكوم عليه الى اي شخص ثالث سواء اكانت هذه الاموال منقولة او غير منقولة او
مسجلة في دائرة الطابو او غير مسجلة احتيالا على الدائنين ،
و- ان جميع الرسوم والنفقات قد دفعت كما يجب واعطى بها وصولات حسب الاصول اما فيما يتعلق بالرسوم والنفقات فعلى المفتش
ان يعمل بالصورة التي نصت عليها المادة السادسة من هذا النظام وان يرى ان طريقة الحسابات التي اتبعتها دوائر الاجراء
كما عينتها السلطات ذات الاختصاص قد روعيت وعليه ان يربط شهادة بهذا الشأن بتقريره.
ز- ان جميع احكام قانون الاجراء قد روعيت.
على المفتش ان يقدم تقريرا بعمل دوائر الاجراء وفاقاً للنموذج المرفق بهذا النظام.