التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

الكاتب العدل المادة 11-على المفتش ان يقوم بتحقيق كامل في عمل الكاتب العدل في غضون الثلاثة اشهر السابقة وان يرى: أ- ان البروتستو قد بلغ كما يجب وفوراً. ب- ان جميع الوثائق الواجب تسجليها قد نسخت بكاملها بالضبط وان جميع العقود قد نظمت كما يجب بمقتضى رغبات الطالبين. ج- ان جميع الوثائق الاجنبية قد ترجمت كما يجب من قبل شخص ذي اهلية. د- ان جميع السجلات قد حفظت وصينت كما يجب. هـ- ان جميع الرسوم والنفقات قد دفعت كما يجب واعطيت وصولات بها حسب الاصول. اما فيما يتعلق بالرسوم والنفقات فعليه ان يعمل بالصورة التي نصت عليها المادة 6 من هذا النظام. و- ان جميع احكام قانون الكاتب العدل قد روعيت. على المفتش ان يحقق في عمل الكاتب العدل وان يقدم تقريرا به بمقتضى النموذج المرفق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية