الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932
الكاتب العدل
المادة 11-على المفتش ان يقوم بتحقيق كامل في عمل الكاتب العدل في غضون الثلاثة اشهر السابقة وان يرى:
أ- ان البروتستو قد بلغ كما يجب وفوراً.
ب- ان جميع الوثائق الواجب تسجليها قد نسخت بكاملها بالضبط وان جميع العقود قد نظمت كما يجب بمقتضى رغبات الطالبين.
ج- ان جميع الوثائق الاجنبية قد ترجمت كما يجب من قبل شخص ذي اهلية.
د- ان جميع السجلات قد حفظت وصينت كما يجب.
هـ- ان جميع الرسوم والنفقات قد دفعت كما يجب واعطيت وصولات بها حسب الاصول. اما فيما يتعلق بالرسوم والنفقات فعليه
ان يعمل بالصورة التي نصت عليها المادة 6 من هذا النظام.
و- ان جميع احكام قانون الكاتب العدل قد روعيت.
على المفتش ان يحقق في عمل الكاتب العدل وان يقدم تقريرا به بمقتضى النموذج المرفق بهذا النظام.