التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

المدعي العام المادة 15- على المفتش ان يفتش دائرة المدعين العاملين وان يرى: أ- ان جميع التحقيقات قد اجريت فوراً. ب- انه لم تحفظ وثائق لديهم لمدة اطول من المدة التي اجازها القانون. ج- ان القضايا لم يمر عليها الزمن.

الإحالة

المادة 15 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية