التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

نموذج التقرير تقرير عن محكمة..................................... في............................................... عن الثلاثة اشهر................................................ (...............................................) بمقتضى احكام المادة 2 كمن النظام في اصول المحاكم المؤرخ في ............................................... اقدم التقرير التالي عن عمل المحكمة وموظفيها ومستخدميها للمدة المذكورة اعلاه. (1) الاحصاءآت دققت الاحصاءآت المحفوظة لدى المحكمة ووجدت ان مجموع القضايا التي نظر فيها في غضون الثلاثة اشهر السابقة هو ............................................ قضية. ان جميع الفروع التي تعود اليها هذه القضايا هي كما يلي أ- قضايا حقوقية .................................... ب- قضايا جزائية ..................................... ج- قضايا صلحية ..................................... د- قضايا دائرة الاجراء ..................................... ه- قضايا دائرة الكاتب العدل..................................... المجموع..................................... (أ)- القضايا الحقوقية : يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا ازاء الفصل المختص بها مثلاً دين او اراضي ) ويجب تبويب هذه البيانات الخ..................................زز ب- القضايا الجزائية : يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا ازاء الفصل المختص بها مثلاً قتل ، سرقة ، تعد ") الخ........ والنتيجة اي غرامة او سجن او براءة ) ويجب تبويب هذه البيانات. ج- القضايا الصلحية: يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يدرج كما مبين في (أ) و(ب) المذكورتين اعلاه فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية والجزائية. ويجب تبويب هذه البيانات". د- قضايا دائرة الاجراء: يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا مع الفصل المختص بها ). هـ- قضايا دائرة الكاتب العدل: يظهر من تدقيق هذه القضايا ان انواع القضايا التالية قد نظر فيها ( هنا يبين عدد القضايا مع الفصل المختص بها ). اصادق على اني قابلت هذه الاحصاءات باضبارات القضايا وقيود المحاكم وسجلاتها ووجدتها مطابقة ( وفي حالة وجود ايه عدم دقة يجب توجية النظر اليها ) واني ارفق طياً بصورة ملحق نسخة عن الاحصاءآت كما هي محفوظة لدى المحكمة وقد بينت الاحصاءآت الكاملة فيما يتعلق بالرسوم في الفصل التالي: (2)- رسوم المحاكم. دققت حسابات فروع المحمكة المختلفة عملاً باحكام المادة 6 من النظام في اصول المحاكم المتعلقة بالثلاثة اشهر السابقة. (أ)- المحكمة البدائية: دققت جميع اضبارات القضايا المتعلقة بالثلاثة اشهر السابقة. واني اصادق على ان جميع الرسوم المطلوب دفعها قد فرضت من قبل المحكمة بصورة صحيحة وان جميعها دفعت في اوقاتها وقابلت جميع الرسوم المدفوعة كما هي مبينة في الوصولات الموجودة في اضبارات القضايا بالمبالغ المدفوعة للمحاسب كما هي مبينه في سجل الرسوم واصادق على عدم وجود نقص من اي وجة وأرفق بصورة ملحق بياناً مبيناً فيه رقم كل اضبارة قضية ومقدار الرسوم المدفوعة. ب- محكمة الصلح: التفصيلات كما هي مبينة في (أ) المذكور اعلاه. ج- دائرة الاجراء: التفصيلات كما هي مبينة في (أ) المذكورة اعلاه. د- دائرة الكاتب العدل: التفصيلات كما هي مبينة في (أ) المذكور اعلاه. هـ- الغرامات: اصادق على ان جميع الغرامات المفروضة قد حصلت حسب الاصول وارفق بصورة ملحق بياناً يتضمن رقم اضبارة كل قضية فرضت فيها غرامة ومقدار الغرامة والمقدار المتحصل فعلا "في جميع القضايا بمقتضى (أ) الى (هـ) المذكور اعلاه يجب ان تبين التفصيلات التامة عن اي نقص او عن ايه مبالغ لم تدفع وان يذكر اسم الشخص المسؤول عن ذلك مباشرة ). ( يجب ان تبين ايضا شهادة المحاسب كما هو مذكور في المادة 6 من النظام في اصول المحاكم) (3)- عمل المحاكم اصادق على اني دققت جميع اضبارات القضايا المتعلقة بالثلاثة اشهر السابقة: (أ)- دققت في التبليغات في كل قضية واقدم التقرير التالي عنها. (ب)- دققت الطريقة التي تحفظ فيها سجلات المحكمة بصورة عامة واقدم التقرير التالي عنها. (ج)- دققت اضبارات المحكمة في كل قضية ونظمت قائمة بها بصورة ملحق مبيناً الاسماء والارقام في القضايا الحقوقية والجزائية وعن قضايا المحكمة البدائية والمحكمة الصلحية واقدم التقرير التالي عنها. (د)- دققت جميع الوثائق الاصلية في الاضبارة وقائمة المفردات وترقيم صحائف الاضبارات والتي اقدم التقرير التالي عنها. (هـ)- دققت الطريقة التي نظمت وبلغت فيها الاحكام واني اقدم التقرير التالي عنها. (و)- دققت سجل الاعلامات واني اقدم التقرير التالي عنه. (ز)- دققت الطريقة التي يجري فيها عمل المكتب بصورة عامة واني اقدم التقرير التالي عنها. (4)- احكام المحكمة اصادق على اني دققت كل حكم اصدرته المحكمة في غضون الثلاثة اشهر السابقة واني ابدي الملحوظات التالية. (5)- دائرة الاجراء. اصادق على اني قمت بتحقيق تام في عمل دائرة الاجراء الملحقة بهذه المحكمة في غضون الثلاثة اشهر السابقة واني ابدي الملحوظات التالية:- (1)- قرارات الاجراء. (2)- المزادات. (3)- المبالغ التي يدفعها المحكوم عليهم. (4)- المبالغ التي تدفع الى المحكوم لهم. (5)- قرارات الحبس. (6)- نقل الاموال من قبل المحكوم عليه الى شخص ثالث. (7)- قانون الاجراء بصورة عامة. (6)- الكاتب العدل. اصادق على اني قمت بتحقيق تام في عمل الكاتب العدل الملحق بهذه المحكمة في غضون الثلاثة اشهر السابقة واني ابدي الملحوظات التالية: (1)- البروتستو. (2)- نسخ الوثائق وتنظيم العقود. (3)- ترجمة الوثائق الاجنبية. (4)- السجلات. (7)- المحامون اصادق على اني دققت عمل المحامين الذي يمارسون المحاماه امام المحكمة واني اقدم التقرير التالي بذلك. (8)- السجون زرت السجون واماكن التوقيف المشار اليها في المادة 14 من النظام في اصول المحاكم المتعلق بالتفتيش القضائي واني اقدم التقرير التالي عنها. (9)- الشكاوى قدم الاشخاص المذكورة اسماؤهم ادناه الشكاوى التالية اثناء تفتيشي هذه المحكمة. -دققت هذه الشكاوى واقدم التقرير التالي عنها (10)- الموظفون والمستخدمون القضائيون. دققت اعمال وسلوك جميع الموظفين والمستخدمين القضائيين خلال الثلاثة اشهر السابقة واني اقدم التقرير التالي بذلك.

الإحالة

المادة 17 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية