التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 366، ص 442
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932

تعيين مفتش قضائي المادة 1- يعين مفتش قضائي بصورة دائمة من قبل وزير العدلية للقيام بتفتيش جميع محاكم شرق الاردن في اوقات معلومة وتقديم تقرير عن اعمال الموظفين والمستخدمين القضائيين وعليه ان يخصص جميع اوقاته لهذا العمل.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية