التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ابادة الجراد رقم 812 لسنة 1931

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ابادة الجراد رقم 812 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 174)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

تعدل المادة الرابعة عشرة من النظام الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنة 1929 والمنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية كما يلي: "14 اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البندين 12 و13 عن دفع الغرامة خلال خمسة …

اسأل مساعدك عن نظام ابادة الجراد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية