تعدل المادة الرابعة عشرة من النظام الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنة 1929 والمنشور في العدد
246 من الجريدة الرسمية كما يلي:
"14 اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البندين 12 و13 عن دفع الغرامة خلال خمسة ايام تبدل تلك الغرامة
من قبل المأمور الذي فرضها - او من قبل اي موظف ملكي آخر يعينه رئيس الوزراء - بالسجن بمقتضى احكام المادة (37) من
قانون الجزاء المعدل".
1931/4/20
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام ابادة الجراد رقم 812 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.