التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب رقم 813 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 300، ص 145
نُشر
16 نيسان 1931
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب رقم 813 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 300، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

نظراً لما لوحظ من ان المادة (9) من نظام الانتخاب للمجلس التشريعي تتعارض في مدلولها مع نص المادة الثامنة من قانون الانتخاب قرر المجلس التنفيذي استناداً للصلاحية المخولةاليه في المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخاب وضع النظام الآتي: المادة …

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. "وافق المجلس التنفيذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1931/4/1 على هذا النظام".

اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية