نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب رقم 813 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 300، ص 145
- نُشر
- 16 نيسان 1931
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب رقم 813 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 300، ص 145)
المواد 2
المادة 1
نظراً لما لوحظ من ان المادة (9) من نظام الانتخاب للمجلس التشريعي تتعارض في مدلولها مع نص المادة الثامنة من قانون الانتخاب قرر المجلس التنفيذي استناداً للصلاحية المخولةاليه في المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخاب وضع النظام الآتي: المادة …
المادة 2
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
"وافق المجلس التنفيذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1931/4/1 على هذا النظام".
اسأل مساعدك عن نظام بموجب المادة 13 من قانون الانتخاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.