نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الصيد البري والبحري رقم 801 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 298، ص 128
- نُشر
- 1 نيسان 1931
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الصيد البري والبحري رقم 801 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 298، ص 128)
المواد 1
المادة 0
المادة.- بما ان المجلس التنفيذي اوقف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299 بمقتضى قرار اصدره وصادق عليه سمو الامير المعظم ونشر في العدد 267 من الجريدة الرسمية. وبما ان من المرغوب فيه اعادة العمل بذلك الجزء من …
اسأل مساعدك عن نظام الصيد البري والبحري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.