التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصيد البري والبحري رقم 801 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 298، ص 128
نُشر
1 نيسان 1931
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصيد البري والبحري رقم 801 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 298، ص 128)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 0

المادة.- بما ان المجلس التنفيذي اوقف العمل بنظام الصيد البري والبحري العثماني الصادر في 18 صفر سنة 1299 بمقتضى قرار اصدره وصادق عليه سمو الامير المعظم ونشر في العدد 267 من الجريدة الرسمية. وبما ان من المرغوب فيه اعادة العمل بذلك الجزء من …

اسأل مساعدك عن نظام الصيد البري والبحري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية