نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 817 لسنة 1926
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 817 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 581)
المواد 4
المادة 1
1- يصرح باستيراد الاغنام من سوريا.
المادة 2
2- يلغى النظام الصادر في العدد 626 من الجريدة الرسمية فيما يختص بالاغنام البيضاء فقط.
المادة 3
3- يستمر المنع فيما يختص بالماعز.
المادة 4
4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.