التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 817 لسنة 1926

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 817 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 581)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

1- يصرح باستيراد الاغنام من سوريا.

المادة 2

2- يلغى النظام الصادر في العدد 626 من الجريدة الرسمية فيما يختص بالاغنام البيضاء فقط.

المادة 3

3- يستمر المنع فيما يختص بالماعز.

المادة 4

4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية