التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام موضوع وفاقا لقانون الملاريا الصادر في (5)مايس 26 رقم 812 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
في الاماكن التي لا يوجد فيها دائرة بلدية وتجد دائرة الصحة العامة من وجهة مقاومة الملاريا ضرورة اصلاح الينابيع والسهول ومجاري المياه العمومية التي ليس لها مالك شخصي والتي لا يشملها قانون ونظام الملاريا الصادرين في 5 مايس 1926 يعتبر سكان القرية او العشيرة او المكان المعرضين بسبب عدم اصلاحها الخطر الملاريا محبورين على العمل لاصلاحها بموجب ارشادات دائرة الصحة العامة ويقرر توزيع العمل على الاهالي بموجب قرار من مختار وهيئة ختيارية القرية او العشيرة او المكان برآسة الحاكم الاداري وعضوية طبيب الحكومة. من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عنها في قانون الملاريا الصادر في 5 مايس 1926.

الإحالة

المادة 1 من نظام موضوع وفاقا لقانون الملاريا الصادر في (5)مايس 26 رقم 812 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية