نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري عن حدود المنطقة الشمالية رقم 803 لسنة 1926
غير ساري
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري عن حدود المنطقة الشمالية رقم 803 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 3)
المواد 6
المادة 1
اولاً - توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية وهذا الحد يبتديء من خربة المعقودة فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجه - قرية علعال - قرية حبراص - كفرسوم …
المادة 2
ثانياً -
تمنع حركة المواشي من اي قرية او مقر او مزرعة الى اية قرية او مقر او مزرعة اخرى ضمن الحدود المذكورة في الفقرة الاولى.
المادة 3
ثالثاً-
يمنع دخول الحيوانات الى منطقة الحدود هذه والخروج منها والمرور فيها.
المادة 4
رابعاً -
تتلف المواشي التي يتضح من الاعراض انها مصابة وكذلك المواشي التي تزيد درجة حرارتها على 39.5 درجة سنتغيرلد.
المادة 5
خامساً -
تدفن جميع الابقار دفناً محكماً.
المادة 6
سادساً-
تطعم كافة المواشي التي كانت بتماس مع المواشي الموبؤة ب( وندربست سييروم ) على ان يتكرر تطعيمها بعد فترة 21 يوماً.
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري عن حدود المنطقة الشمالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.