التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري عن حدود المنطقة الشمالية رقم 803 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
اولاً - توضع تحت الرقابة المتينة جميع المواشي الموجودة في القرى الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات من طرفي الحدود الشمالية وهذا الحد يبتديء من خربة المعقودة فغدير ابيض - ام الجمال - قرية الشجرة - قرية خرجه - قرية علعال - قرية حبراص - كفرسوم - قرية ملكا - موقع القو - وادي العرب - الباجوزة - زور الحصان - زور كنانة - وجميع القرى الداخلة ضمن هذا النطاق وهي:- خربة صما ،قرية عمراوة، قرية عقربا، خربة المغير، الذنيبة، سحم الكفارات ، قرية جابر، وادي الشلالة ، المخيبة ، خربة الحقو، المقارن ، قرية الحمه، قرية الرمثا ،قرية حرثا، قرية الرشيد، الطرة العدسية.

الإحالة

المادة 1 من نظام خاص حول منع تفشي وانتشار الوباء البقري عن حدود المنطقة الشمالية رقم 803 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية