التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1215 شباط 1926

4- يخصص لهيئة الفرع خمسة في المئة من رسوم المواشي التي تعد وتفتش من قبلها وخمسة وعشرون في المئة من الرسم الثاني المضاعف عن المواشي التي تظهر اثناء التفتيش وتوزع هذه المبالغ كما يلي: (1)- اذا كان الفرع مؤلفاً بموجب المادة الاولى. 40 في المئة للمأمور الاول. 30 في المئة للمأمور الثاني. 30 في المئة للمحافظين. (ب)- اذا كان الفرع مؤلفاً بموجب المادة الثانية. 30 في المئة للمأمور الاول. 30 في المئة للمأمور الثاني. 20 في المئة للشيخ او الزعيم. 20 في المئة للمحافظين.

الإحالة

المادة 4 من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية