التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1215 شباط 1926

11- الحكام الاداريين والمحاسبون مكلفون بمراقبة العد والتفتيش وحسن تمشيتها وتأمين تحصيل الرسوم المتحققة ضمن المدة المعينة ولا يعطى لهؤلاء سوى النفقات الحقيقية والمياومات المقننة ومن يثبت تقصيره من هؤلاء في القيام بهذا الواجب يعاقب بحسم نصف راتبه الشهري لاول مرة وراتب كامل السنة للمرة الثانية.

الإحالة

المادة 11 من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية