التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1215 شباط 1926

15- يلغى هذا النظام المواد المخالفة له من تعليمات الاغنام المؤرخة في 1 كانون الثاني 1320 واحكام النظام الصادر بتاريخ رقم (12) وقراري مجلس النظار المؤرخين 12 مارت 1920 و 6 مايس 923 رقم (71) و (115) وكافة ما يعارضه من الاحكام والمقررات.

الإحالة

المادة 15 من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية