التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 123ص 1215 شباط 1926

2- لا يجوز تعيين احد لوظائف التعداد والتفتيش من غير الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، انما يمكن ان يضاف الى فرع التعداد او التفتيش مأمور ثالث من الزعماء او الشيوخ اذا مست الحاجة الى ذلك واقترن التعيين بتصديق ناظر المالية بعد اخذ رأي الحكام الاداريين.

الإحالة

المادة 2 من نظام عد الاغنام والابل واستيفاء رسومها رقم 806 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية