نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 42 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 1559
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1559)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 42 لسنة 1985 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1559، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الصافي قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين ج/1 و ج/2 من الفقرة 1 من الجدول رقم 7 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 25 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.