التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 42 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1559
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 155912 حزيران 1952

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الصافي قضاء الصافي والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البندين ج/1 و ج/2 من الفقرة 1 من الجدول رقم 7 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 25 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الصافي / صادر بمقتضى المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية