نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 رقم 74 لسنة 1980
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2904، ص 1577
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1980
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 رقم 74 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 1577)
حياة القانون
نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة غير ساري
رقم 74 لسنة 1980 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 1577، نُشر في 1 كانون الثاني 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980
رقم 1 لسنة 1980غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /1980.
المادة 2
المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس
القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
اسأل مساعدك عن نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.