التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 رقم 74 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2904، ص 1577
نُشر
1 كانون الثاني 1980
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980 رقم 74 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 1577)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة غير ساري

رقم 74 لسنة 1980 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 1577، نُشر في 1 كانون الثاني 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /1980.

المادة 2

المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية