التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤوون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

الفصل الثالث شؤوون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية المادة 17 تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها: أ - القيام بالتدريس. ب - اجراء البحوث والدراسات العلمية المبتكرة. ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا. د- اجراء الامتحانات والندوات. هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. و- القيام باي عمل يكلف به يؤدي الى خدمة الجامعة ويدفع بها الى التقدم. ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالته العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية