التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شؤوون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة 19من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسة (40) أربعين ساعة تخصص منها (9) تسع ساعات للعبء التدريسي للاستاذ، و (12) اثنتا عشرة ساعة لغير الاستاذ من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس الدائرة المختصة على الاعمال التالية: 1 البحث العلمي. 2 ارشاد الطلبة. 3 المشاركة في المجالس واللجان الجامعية. 4 اي اعمال اخرى يكلف بها من قبل الجامعة. ب - لا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية أية أجور عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى النصاب التدريسي المبين في هذه المادة. ويجوز لعميد الكلية عند الاقتضاء ان يكلف عضو هيئة التدريس بتدريس مادة واحدة اضافة الى نصابه التدريسي ومقابل أجر يحسب من الراتب الاجمالي على اساس نسبة النصاب الاضافي الى انصاب المبين اعلاه.

الإحالة

المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية