التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الأجازات

المادة 35من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

الفصل الخامس الأجازات المادة 35 أ - يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية براتب وعلاوات كاملة مدتها احد عشر اسبوعا في كل عام جامعي تنظم وفقاً للتقويم الجامعي الذي يصدر عن مجلس الجامعة في كل عام دراسي. ب - لرئيس الجامعة ان يكلف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال اجازته السنوية لقاء مكافاة يحددها الرئيس وذلك بالاضافة الى الراتب والعلاوات التي يستحقها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يسقط حق عضو الهيئة التدريسية بالاجازة السنوية بمجرد دخول العام الجامعي التالي.

الإحالة

المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية