التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الأجازات

المادة 37من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - للجنة بعد اخذ رأي الدائرة ومجلس الكلية ان تمنح عضو الهيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة اجازة بدون راتب لمدة سنة او جزء منها ويجوز تمديدها بحيث لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي هذه الأجازة السابقة. ب - يستثنى من شرطي التثبيت والمدد المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزاري. ج- لا تحتسب مدد الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة لأغراض الترقية والاقدمية والمكافأة الا اذا امضاها عضو الهيئة التدريسية في مجالات التدريس الجامعي او البحث العلمي.

الإحالة

المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية