الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
أ - للجنة بعد اخذ رأي الدائرة ومجلس الكلية ان تمنح عضو الهيئة التدريس المثبت في الخدمة الدائمة اجازة بدون راتب
لمدة سنة او جزء منها ويجوز تمديدها بحيث لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة ثانية
الا بعد مرور مثلي هذه الأجازة السابقة.
ب - يستثنى من شرطي التثبيت والمدد المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في
منصب وزاري.
ج- لا تحتسب مدد الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة لأغراض الترقية والاقدمية والمكافأة الا اذا امضاها عضو الهيئة
التدريسية في مجالات التدريس الجامعي او البحث العلمي.