الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
الفصل الثاني التعيين
المادة 4-
أ تؤلف في مجلس الجامعة لجنة تسمى ( اللجنة الأكاديمية ) يتم تشكيلها على النحو التالي:
1- رئيس الجامعة رئيسا.
2- نواب الرئيس.
3- العمداء.
4- عدد من الأساتذة لا يزيد على ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه لمدة سنتين.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات ( اللجنة الأكاديمية ) بحضور الأكثرية من أعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه
من نوابه من بينهم وتتخذ القرارات فيها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعادلة شهاداتهم لأغراض التعين وغيرها وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم للجامعات والمعاهد
العالية والهيئات الأخرى ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب.
2- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس أو البحث ممن يعملون في الجامعة أو ارتبطوا للعمل
معها وتمديد مدة تلك البعثات وأية أمور أخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لأحكام نظام البعثات المعمول به في الجامعة.
3- تقويم أعمال أعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية.
4- تقويم مستوى التحصيل العلمي لطلبة الجامعة وعملية التدريس الجامعي.