التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني التعيين · المادة 4-

المادة 4من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

الفصل الثاني التعيين المادة 4- أ تؤلف في مجلس الجامعة لجنة تسمى ( اللجنة الأكاديمية ) يتم تشكيلها على النحو التالي: 1- رئيس الجامعة رئيسا. 2- نواب الرئيس. 3- العمداء. 4- عدد من الأساتذة لا يزيد على ثلاثة يعينهم المجلس من بين أعضائه لمدة سنتين. ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات ( اللجنة الأكاديمية ) بحضور الأكثرية من أعضائها على أن يكون الرئيس أو من ينيبه من نوابه من بينهم وتتخذ القرارات فيها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعادلة شهاداتهم لأغراض التعين وغيرها وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم للجامعات والمعاهد العالية والهيئات الأخرى ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب. 2- إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس أو البحث ممن يعملون في الجامعة أو ارتبطوا للعمل معها وتمديد مدة تلك البعثات وأية أمور أخرى تتعلق بالموفدين منهم وفقا لأحكام نظام البعثات المعمول به في الجامعة. 3- تقويم أعمال أعضاء الهيئة التدريسية ونشاطاتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية. 4- تقويم مستوى التحصيل العلمي لطلبة الجامعة وعملية التدريس الجامعي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية