الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 46
تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية منتهية في الجامعية في اي من الحالات التالية:
أ - الوفاة.
ب - قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- انتهاء الخدمة وفقا لاحكام المادة (49) من هذا النظام.
هـ- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.
ز- بلوغ الخامسة والستين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية والدائرة المختصين التعاقد سنويا مع عضو
الهيئة التدريسية الذي بلغ هذا السن للعمل في الجامعة سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات.
ح-فقدان شرط من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وذلك بقرار من اللجنة.