التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني التعيين · المادة 4-

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ- يجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام أن يكون قد مضى علىحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- ويجوز التعاقد مع الأردني كأستاذ متخصص خبير إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ومضت على توافر هذه الشروط فيه مدة لا تقل عن عشرين سنة وقام أثناء ذلك بأعمال متميزة في مجال تخصصه أو نشر أنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة. وفي جميع الحالات تخضع الأعمال الفنية والعملية لمن يرشح لهاتين الرتبتين لتقييم لجنة متخصصة تعينها اللجنة الأكاديمية. ج- يجوز التعاقد مع غير الأردني كأستاذ زائر، إذا كان يحمل رتبة الأستاذية من جامعة تعترف بها الجامعة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية