التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني التعيين · المادة 4-

المادة 13من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ- يجوز التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من غير الأردنيين أو محاضرين متفرغين بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والدائرة المختصين واللجنة علىأن يكون هؤلاء المتعاقدين مؤهلين للتدريس في المواد التي يكلفون بها. وعلى أن يتضمن العقد تحديد رتبهم ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وأية شروط أخرى. ب- عند تعيين عضو هيئة تدريس من المحاضرين المتفرغين الذين عملوا في الجامعة، بعد حصولهم على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها يجوز أن يحتسب له لأغراض الترقية جزء من خدمته وبعض بحوثه التي نشرها خلال عمله بتلك الصفة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية