الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
أ- يجوز التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من غير الأردنيين أو محاضرين متفرغين بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلسي الكلية
والدائرة المختصين واللجنة علىأن يكون هؤلاء المتعاقدين مؤهلين للتدريس في المواد التي يكلفون بها. وعلى أن يتضمن
العقد تحديد رتبهم ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وأية شروط أخرى.
ب- عند تعيين عضو هيئة تدريس من المحاضرين المتفرغين الذين عملوا في الجامعة، بعد حصولهم على درجة الدكتوراة أو ما
يعادلها يجوز أن يحتسب له لأغراض الترقية جزء من خدمته وبعض بحوثه التي نشرها خلال عمله بتلك الصفة.