الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
الفصل الثالث
شؤوون عامة في مهام عضو الهيئة التدريسية
المادة 17
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:
أ - القيام بالتدريس.
ب - اجراء البحوث والدراسات العلمية المبتكرة.
ج- الاشراف على بحوث الطلاب وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- اجراء الامتحانات والندوات.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- القيام باي عمل يكلف به يؤدي الى خدمة الجامعة ويدفع بها الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل اقصى الجهد للنهوض برسالته العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.