الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
أ - تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسة (40) أربعين ساعة تخصص منها (9) تسع ساعات للعبء التدريسي للاستاذ،
و (12) اثنتا عشرة ساعة لغير الاستاذ من اعضاء الهيئة التدريسية، وتوزع بقية الساعات من قبل رئيس الدائرة المختصة
على الاعمال التالية:
1 البحث العلمي.
2 ارشاد الطلبة.
3 المشاركة في المجالس واللجان الجامعية.
4 اي اعمال اخرى يكلف بها من قبل الجامعة.
ب - لا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية أية أجور عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة الا اذا استوفى النصاب
التدريسي المبين في هذه المادة.
ويجوز لعميد الكلية عند الاقتضاء ان يكلف عضو هيئة التدريس بتدريس مادة واحدة اضافة الى نصابه التدريسي ومقابل أجر
يحسب من الراتب الاجمالي على اساس نسبة النصاب الاضافي الى انصاب المبين اعلاه.