التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التثبيت و الترقية

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

الفصل الرابع التثبيت و الترقية المادة 23 أ - يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة اعلى على ان لا ينظر في تثبيته في أي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ب - للجنة الحق في انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين تحت التجربة دون ابداء الاسباب ويتم التثبيت او انهاء الخدمة بقرار من اللمجنة بعد اخذ رأي مجلس الدائرة الاكاديمية ومجلس الكلية. ج- لا يجوز انهاء عمل عضو الهيئة التدريسية من الجامعة، بعد تثبيته ، الا وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها في الجامعة. د- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية