التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الأجازات

المادة 39من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

أ - للجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس الدائرة منح عضو الهيئة التدريسة الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزاة لفصول مرة كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة. ب - يسقط حق عضو الهيئة التدريسية في اجازة التفرغ العلمي اذا لم يستعملها خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه لها الا اذا قررت اللجنة تأجيل هذه الاجازة لمدة لا تزيد على سنتين اخريين. ج- يدفع لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازته متفرغا للبحث العلمي راتبه السنوي الأساسي مع جميع العلاوات التي يتقضاها حين تفرغه، واذا اراد ان يقضي مدة الأجازة او جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فقط فيدفع له بالاضافة الى ذلك ولزوجته واربعة من اولاده الذين لا يتجاوزو سن الثامنة عشرة اجور السفر ذهابا وايابا اما اذا قضى اجازته متفرغا للبحث العلمي والتدريس الجامعي معا في جامعة توافق عليها اللجنة فيدفع له ثلاثة ارباع راتبه السنوي الاساسي مع جميع العلاوات التي كان يتقاضاها حين تفرغه. د- مع مراعاة ما ورد الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة التدريس ان يتفرغ فعلا لاعمال البحث العلمي او للبحث العلمي والتدريس الجامعي معا وفقا لبرنامج مسبق يتم اقراره بالطريقة التي تمنح فيها تلك الاجازة وعلى ان يقدم بعد عودته تقريراً عن البحوث العلمية التي اجراها. هـ- اذا لم يتفرغ عضو هيئة التدريس على الوجه المبين في هذه المادة خلال الاجازة التي منحت له بما في ذلك تقديم التقرير عن الابحاث العلمية التي أجراها فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعتها له الجامعة بسبب تلك الاجازة وذلك بقرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية