التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · انتهاء الخدمة

المادة 46من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1435
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981

الفصل الثامن انتهاء الخدمة المادة 46 تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية منتهية في الجامعية في اي من الحالات التالية: أ - الوفاة. ب - قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- انتهاء الخدمة وفقا لاحكام المادة (49) من هذا النظام. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل. ز- بلوغ الخامسة والستين من العمر، وللمجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية والدائرة المختصين التعاقد سنويا مع عضو الهيئة التدريسية الذي بلغ هذا السن للعمل في الجامعة سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات. ح-فقدان شرط من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وذلك بقرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 46 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية