الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا النظام الى المجلس الذي يعلوه مباشرة
ويكون القرار الصادر في الاعتراض نهائيا اما قرارات اللجنة فيجوز الاعتراض عليها أمام المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
الإحالة
المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة / صادر بموجب المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 رقم 45 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1435)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.