الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يتوافر فيه ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة، وأن يكون قد عمل في حقل
تخصصه في مجال البحث أو التدريس أو كليهما في الجامعة أو في معهد في مستواها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على
الماجسيتر.
وإذا كانت الخبرة في تخصصه ولكن في غير البحث والتدريس الجامعي فيجوز احتساب سنتي الخدمة بسنة واحدة. وفي جميع الحالات
لا يجوز أن تزيد مدة احتساب الخبرة في التعيين على عشر سنوات.
ب- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها
في حقل التخصص الذي سيعمل به في الجامعة، وأن يكون قد عمل في مهنته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد السنة التدريبية
التالية لحصوله على درجة البكالوريوس، إن وجدت هذه السنة.