الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 143516 شباط 1981
أ- يجوز أن يعين استاذا مشاركا من لم يعمل استاذا مساعدا على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام
أن يكون قد مضى علىحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- ويجوز التعاقد مع الأردني كأستاذ متخصص خبير إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ومضت على
توافر هذه الشروط فيه مدة لا تقل عن عشرين سنة وقام أثناء ذلك بأعمال متميزة في مجال تخصصه أو نشر أنتاجا علميا قيما
أدى إلى تقدم المعرفة. وفي جميع الحالات تخضع الأعمال الفنية والعملية لمن يرشح لهاتين الرتبتين لتقييم لجنة متخصصة
تعينها اللجنة الأكاديمية.
ج- يجوز التعاقد مع غير الأردني كأستاذ زائر، إذا كان يحمل رتبة الأستاذية من جامعة تعترف بها الجامعة.