التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1604
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978

باستثناء السفن الاردنية تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي ترسو في المرسى ولا تحمل حمولة معنونة الى ميناء العقبة او انهت تفريع حمولتها المعنونة لميناء العقبة البدل التالي: أ- خمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى فيه في المرسى وذلك لمدة ثلاثين يوما بعد مرور سبعة ايام من بدء رسوها او انتهاء تفريغ حمولتها شريطة ان يكون هناك متسع لبقائها في المرسى خلال تلك المدة. ب- مايتين وخمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى السفينة فيه في المرسى بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية