الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978
يخفض بدل خدمات الارشاد والدخول والرسو والتراكي المنصوص عليها في هذا النظام بنسبة 10% للسفن التي ترفع العلم الاردني
ويكون ميناء العقبة هو ميناء التسجيل لها ويملكها بالكامل اشخاص او شركات او مؤسسات اردنية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978
الإحالة
المادة 12 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.