التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1604
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل خدمات التفريغ والتحميل المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وذلك وفقا للقيود المسجلة في بيان ( منافست) السفينة ويضاف الى هذا البدل ما نسبته 40% منه اذا كانت البضائع المراد تفريغها او تحميلها من المواد الخطرة او المتفجرة او سريعة الالتهاب وفقا للاسس المعتمدة من منظمة الايمو (IMO) ب- عندما يتم تفريغ او تحميل السفينة ايام الجمع والعطل الرسمية بناء على طلب وكيل السفينة او ربانها فتستوفى المؤسسة من وكيل السفينة بالاضافة الى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ ثلاثة وثلاثين دينارا عن كل يوم لكل يد عاملة على السفينة باستثناء سفن الدكمة التي يجري تفريغها بواسطة العمال فتستوفي المؤسسة خمسين دينارا عن كل يوم لكل يد عاملة على السفينة ولغايات هذا النظام تتألف اليد العاملة داخل العنبر الواحد للسفينة مما يلي كحد اقصى:- 1- رئيس عنبر عدد 1 2- عامل رافعة عدد 2 3- كاتب عدد 1 4- عامل عدد 8 بالاضافة الى رئيس السفينة ورئيس الكتبة. ج- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة بدل اعطال وساعات الانتظار للعاملين على السفينة الاجور المقررة في الجدول رقم( 3) الملحق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية