الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978
أ- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة 10% من هذا البدل اذا كان وزن الارسالية لا يقل عن خمسين طنا وكانت
محزومة ومجهزة للتفريغ( PALLETIZED CARGO - PRESLUNG CARGO ) ومخزنة جميعها في موقع واحد من عنابر السفينة وكانت ادوات
او وسائل التفريغ مثبتة فيها ولا يتم اعادتها الى السفينة.
ب- يخفض بدل خدمات تفريغ السفينة او تحميلها بنسبة 8% منه اذا قام وكيل السفينة بتسديد البدل المستحق على السفينة
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء تفريغ و تحميل حمولة السفينة.