التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1604
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978

أ- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة 25% منه في اي من الحالات التالية:- 1- لجميع البضائع المبينة في الصنف( أ) من الفئة الثانية والبضائع المبينة في الفئتين الثالثة والسادسة من الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام اذا وردت محزومة او مجهزة للتفريغ والتحميل او على طبالي (PALLETIZED CARGO - PRESLUG CARGO ) على ان لا تفصل ادوات التفريغ عنها. 2- عن البضائع التي يتم تسليمها من السفينة الى ظهر الشاحنة مباشرة او العكس باستثناء البضائع السائبة والبضائع التي تتم مناولتها ميكانيكيا. 3- عن البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم القوات المسلحة الاردنية. 4- عن البضائع الخاصة بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الواردة باسمها مباشرة. ب- لا يجوز السماح باكثر من تخفيض واحد من التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات.

الإحالة

المادة 16 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية