الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978
أ- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة يخفض بدل خدمات التجريم والعتالة بنسبة 25% منه في اي من الحالات التالية:-
1- لجميع البضائع المبينة في الصنف( أ) من الفئة الثانية والبضائع المبينة في الفئتين الثالثة والسادسة من الجدول
رقم (2) الملحق بهذا النظام اذا وردت محزومة او مجهزة للتفريغ والتحميل او على طبالي (PALLETIZED CARGO - PRESLUG
CARGO ) على ان لا تفصل ادوات التفريغ عنها.
2- عن البضائع التي يتم تسليمها من السفينة الى ظهر الشاحنة مباشرة او العكس باستثناء البضائع السائبة والبضائع التي
تتم مناولتها ميكانيكيا.
3- عن البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم القوات
المسلحة الاردنية.
4- عن البضائع الخاصة بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الواردة باسمها مباشرة.
ب- لا يجوز السماح باكثر من تخفيض واحد من التخفيضات المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة في اي حالة من الحالات.