الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978
أ- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن البضائع
والحاويات المعبأة بالبضائع التي يجري تفريغها على ارصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة او يتم تخزينها في المستودعات
والهناجر والساحات واي منطقة اخرى تخضع لادارة المؤسسة حيثما كانت على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة الواردة في
بيان (منافست ) السفينة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية ايهما اعلى.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة( ج) من هذه المادة يستوفى بدل خدمات التخزين عن البضائع والحاويات المعبأة بالبضائع عن
كل يوم من العشرين يوما الاولى التي تلي مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وذلك وفقا للجدول
رقم (2 )الملحق بهذا النظام واذا زادت المدة عن ذلك فيستوفى بدل التخزين عن المدة الزائدة كما يلي:-
1- يضاف الى ذلك البدل ما يعادل مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الاولى.
2- ويضاف على ذلك البدل ما يعادل مثلي مقداره عن كل يوم من العشرين يوما التي تلي العشرين يوما الثانية.
3- ويضاف الى ذلك البدل عشرة امثال مقداره عن كل يوم يزيد عن المدة الواردة في البندين(1 و2) من هذه الفقرة.
ج- لا يجوز في اي حالة من الحالات ان تتجاوز مجموع بدل خدمات التخزين المستحقة على اي بضاعة 50% من قيمتها المقدرة
من قبل السلطات الجمركية ما عدا الحاويات الفارغة.