التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1604
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يحدد بدل الارشاد عن كل عملية لادخال السفينة الى مكان رسوها في المرسى او على الرصيف او اخراجها من اي منهما على النحو التالي: الحمولة الصافية بالطن الادخال الى المرسى او الاخراج منه الادخال الى الرصيف مباشرة الاخراج من المرسى او الاخراج منه مباشرة الى الرصيف او الاخراج عن الرصيف الى رصيف اخر غير ملاصق او الى المرسى من 1- 4000 40 دينارا 60 دينارا 80 دينارا من 4001 - 15000 80 دينارا 120 دينارا 160 دينارا من 15001 فما فوق 100 دينار 150 دينارا 200 دينار ب- يضاف (30%) الى بدل الارشاد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تم الارشاد في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا قدمت خدمة الارشاد ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة. 2- اذا غيرت السفينة مكان رسوها او تراكيها بناء على طلب ربانها او وكيلها. ج- يستوفي مبلغ اربعين دينارا عن كل ساعة او الجزء من الساعة يقضيها المرشد على السفينة بعدالساعة الاولى من صعوده على ظهرها ،اذا كان التاخير بسبب يتعلق بالسفينة. د- اذا صعد المرشد الى سفينة ترغب بمغادرة الميناء بناء على طلب ربانها او وكيلها ثم اعلم انها لا تحتاج الى خدماته فيستوفى في هذه الحالة مبلغ عشرين دينارا من السفينة. هـ- يستوفى مبلغ خمسين دينارا للقاطرة الواحدة عن كل عملية ادخال او اخراج للسفينة اذا كانت محركاتها تعمل وذلك اذا لم تستغرق العملية اكثر من ساعة واحدة. ويستوفى مبلغ خمسين دينارا عن كل ساعة او جزء منها بعد الساعة الاولى اذا استغرقت العملية اكثر من ساعة. ويستوفى مثل هذين المبلغين في حالة عدم تشغيل محركات السفينة. و- لا يستوفى بدل القطر والارشاد اذا غيرت السفينة مكان رسوها او تراكيها اذا تم التغيير بناء على طلب المؤسسة. ز- يستوفى مبلغ الف دينار في الساعة او الجزء من الساعة للقاطرة الواحدة عند استعمالها في انقاذ اية سفينة ويستوفى ما يعادل مثلي هذا المبلغ اذا لم يكن بالامكان استخدام محركات السفينة.

الإحالة

المادة 4 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية