التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1604
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978

أ- تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة البدل المقطوع التالي عن خدمات(( تراكي السفينة)) او العائمة على ارصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة، وذلك عن اليوم او اي جزء منه ويحسب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة 24.00 منه:- حمولة السفينة او العائمة بالطن بدل التراكي من الى بالدينار 1 4000 15 4001 15000 25 15001 فما فوق 40 ب- يضاف ((20%)) الى بدل خدمات التراكي المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة عن السفينة او العائمة اذا كانت تحمل محروقات والمتراكية على احد ارصفة الميناء او على اي جزء من اليابسة. ج- تستوفي المؤسسة مبلغ ثلاثين دينارا عن كل عملية لربط السفينة على الارصفة او اليابسة او فكها من اي منهما ولا يستوفى هذا المبلغ اذا تم تغيير مكان تراكي السفينة بناء على طلب المؤسسة. د- تعفى من بدل خدمات التراكي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مواعين تفريغ وتحميل البضائع (اللاش) الواردة وذلك في حالة تراكيها على ارصفة الميناء لتفريغ حمولتها من البضائع.

الإحالة

المادة 8 من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 50 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1604)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية