الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 160416 نيسان 1978
باستثناء السفن الاردنية تستوفي المؤسسة من وكيل السفينة التي ترسو في المرسى ولا تحمل حمولة معنونة الى ميناء العقبة
او انهت تفريع حمولتها المعنونة لميناء العقبة البدل التالي:
أ- خمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى فيه في المرسى وذلك لمدة ثلاثين يوما بعد مرور سبعة ايام من بدء رسوها
او انتهاء تفريغ حمولتها شريطة ان يكون هناك متسع لبقائها في المرسى خلال تلك المدة.
ب- مايتين وخمسين دينارا عن كل يوم او جزء منه تبقى السفينة فيه في المرسى بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ)
من هذه المادة.